# أيضا (¬1) لليمنى، وكذلك في طهوره (¬2) وتنعله وترجله ونحوه (¬3).
قوله: (والمنزل يمناه بهما) أي: يقدم اليمنى في الدخول إليه والخروج منه.
قوله: (وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا) المشهور في الوطء ما ذكر، نص عليه غير واحد من الأشياخ، وقيل: بجوازه مطلقا؛ أي: في المنزل وغيره، وهما تأويلان على المدونة (¬4)، وعند (¬5) ابن حبيب: لا يجوز ذلك في صحراء ولا بنيان، واختلف عنه بالمنع والكراهة (¬6). وأما جواز البول بالمنزل مستقبلا ومستدبرا فلما (¬7) قال في المدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول (¬8)، أو غائط، أو مجامعة إلا في الفلوات، وأما في (¬9) المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا، وإن كانت تلي (¬10) القبلة (¬11)، وظاهره جواز ذلك في الكنيف وإن لم تكن مشقة، وقاله اللخمي (¬12) وابن رشد (¬13) وعياض وسند (¬14)، وإليه أشار بقوله: (وإن لم يلجأ). وفي الواضحة: إنما يجوز مع المشقة، وظاهره أيضا الجواز في السطوح وإن لم يكن ثم (¬15) ساتر، وعليه حملها عبد الحق، وقال أبو الحسن الصغير: هو محمول على الساتر (¬16). وإليه أشار بقوله: