# يجوز فيهما (¬1).
ولهذا قال: (وفي غيره للمتأخرين قولان) أي: وفي غير الفقير، وفيه حذف مضاف؛ أي: وفي غير رجل الفقير، وحكى ابن شاس وغيره في الرجل ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين من له عذر وغيره (¬2).
qوواقع على مار وإن سأل صدق المسلم، وكسيف صقيل مسح لإفساده من دم مباح، وأثر دمل لم ينكأ، وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة.
zقوله: (وواقع على مار) يعني: ويعفى عما وقع على المار من السقائف.
قال في العتبية: وسئل عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤها؟ فقال: أراه في سعة ما لم يستيقن بنجس؛ وزاد في سماع أصبغ (¬3): وإن سألهم فقالوا: إنه طاهر صدقهم، إلا أن يكونوا نصارى (¬4). وإلى هذه الزيادة أشار بقوله: (وإن سأل صدق المسلم).
قوله: (وكسيف صقيل مسح (¬5) لإفساده من دم مباح) إنما أدخل الكاف في قوله: (وكسيف) ليشمل المدية والشفرة (¬6) ونحوهما مما هو صقيل ويفسد بالغسل.
ابن شاس: فإذا مسح ذلك أجزأه (¬7) عن الغسل لما فيه من الإفساد، وقيل: لأنه لا