تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٦٢

استقراض ما لا مثل له

١٣١٩٩ - قال أصحابنا: لا يجوز استقراض ما لا مثل له.

١٣٢٠٠ - وقال الشافعي: يجوز القرض في كل شيء جاز بيعه، إلا الجواري اللاتي لا يحل للمستقرض وطؤهن.

١٣٢٠١ - لنا: أن ما لا يلزم شيء مثله لا يجوز استقراضه، كالسباع.

١٣٢٠٢ - ولأن كل تمليك يصح [يصح في الجواري يصح] فيما يجوز استباحته منهن بالبيع، فلذا لم يصح استقراضهن.

ولأنه كالعين المأخوذة، ولهذا لا يجوز تأجيله، كما لا يجوز تأجيل الأعيان، وما لا مثل له لم يضمن بقيمته ولا يصح ان يجعل المردود كالعين المأخوذة.

١٣٢٠٣ - واحتجوا: بما روى أبو رافع (استسلف رسول الله - ﷺ - بكرًا، فجاءته إبل [مني الصدقة، [قال أبو رافع]: فأمرني [رسول الله - ﷺ -] أن أقضي

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٨٦