تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٦٨

المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم

١٣٢٩٧ - قال أصحابنا: إذا تقايلا السلم، لم يجز التصرف في رأس المال قبل قبضه.

١٣٢٩٨ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.

١٣٢٩٩ - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال: (من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله)، ذكره الدارقطني.

١٣٣٠٠ - ولأنه تصرف في رأس مال المسلم، فلم يجز. أصله: قبل الفسخ.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٧٠٣