مسألة ٦٦٨
المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم
١٣٢٩٧ - قال أصحابنا: إذا تقايلا السلم، لم يجز التصرف في رأس المال قبل قبضه.
١٣٢٩٨ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.
١٣٢٩٩ - لنا: ما روي في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال: (من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله)، ذكره الدارقطني.
١٣٣٠٠ - ولأنه تصرف في رأس مال المسلم، فلم يجز. أصله: قبل الفسخ.
التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠٣