تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٩٨

بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرًا

١١٥٤١ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرًا.

١١٥٤٢ - وقال الشافعي: يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق، وكذلك العنب بالزبيب، وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز.

١١٥٤٣ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - (نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها تمرًا،

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤١٣