تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٥١

بيع الكلب

١٢٧٩٠ - قال أصحابنا: بيع الكلب جائز.

١٢٧٩١ - وقال الشافعي: لا يصح بيعه.

١٢٧٩٢ - لنا: ما روى عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: (ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلب صيد).

وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنهم -، قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب، والسبع، إلا كلب صيد).

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٢١