تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٦١

السلم في الحيوان

١٣١٣٣ - قال أصحابنا: لا يجوز السلم في الحيوان.

١٣١٣٤ - وقال الشافعي: يجوز ذلك في كل حيوان يجوز بيعه.

١٣١٣٥ - لنا: ما روى الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ - نهى عن السلف في الحيوان)، ذكره الدارقطني.

١٣١٣٦ - قالوا: نحمله على السلف في حبل الحبلة.

١٣١٣٧ - قلنا: ذلك سلف فيما يصير حيوانًا، ولأن النهي عام، فلا يخصه إلا بدليل.

١٣١٣٨ - روى ابن عباس، وابن عمر، وسمرة - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس المال حيوانًا،

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٧٥