تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٤٣

تصرف الفضولي

١٢٥٧٣ - قال أصحابنا: إذا باع ملك غيره، وقف العقد على إجازة المالك، فإن أجازه جاز، وإن فسخه بطل.

١٢٥٧٤ - وأما المشتري: فإن أضافه إلى غيره، فقال: اشتريت هذا الثوب لفلان بألف، فقال البائع: بعته منك وقف.

١٢٥٧٥ - وقال الشافعي: لا يقف العقد، ولا ينعقد.

١٢٥٧٦ - لنا: حديث عروة البارقي - رضي الله عنهم - قال: (أعطاه النبي - ﷺ - دينارًا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه).

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٥٩٠