تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٧٠

إسقاط شرط من الأجل المجهول

١٠٧٠٩ - قال أصحابنا: إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة: صح العقد. ولذلك قال أبو حنيفة: إذا شرط خيار أربعة أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد.

١٠٧١٠ - وقال زفر: لا يصح العقد أبدًا.

١٠٧١١ - وبه قال الشافعي.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٢٥٨