تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨٦

الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد

١١٢٠١ - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.

١١٢٠٢ - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.

١١٢٠٣ - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.

١١٢٠٤ - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.

١١٢٠٥ - لنا: قوله تعالى ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾، وقال

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٥١