تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٧٧

اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير

١١٠٢٢ - قال أصحابنا: إذا باع حنطة، بحنطة، أو شعيرا بشعير بأعيانها؛ لم يعتبر التقابض فيها في المجلس، وجاز بشرط الخيار في العقد.

١١٠٢٣ - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار.

١١٠٢٤ - لنا: ما روي عن أبي بكر، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -،قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري).

ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يقبض بداره

١١٠٢٥ - ولا يقال: إن هذا دليل الخطاب؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وليس هذا دليل الخطاب وإنما هو حكم النطق.

١١٠٢٦ - وروي (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الطعام حتى يقبض).

١١٠٢٧ - ولأنهما عينان من جنس الأثمان؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطًا في عقدهما، كالحديد بالصفر، والحنطة بالجص.

١١٠٢٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا؛ لم

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣١٢