تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل بكرةً، فقلت: (لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال رسول الله - ﷺ - أعطه [إياه]، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء).

١٣٢٠٤ - قلنا: هذا كان قبل تحريم الربا، وقد كان يجب في الحيوان المثل.

١٣٢٠٥ - وقد روي: (أن رجلًا وطئ جارية امرأته فقضى النبي - ﷺ - بمثلها)، ثم نسخ ذلك، ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل القيمة، ففي الحال التي كان الحيوان يضمن بمثله كان يجوز قرضه.

١٣٢٠٦ - ولأن النبي - ﷺ - لا يجوز له أن يقترض لنفسه ويقضي من الصدقة؛ لأنها محرمة عليه، فثبت أنه استقرض لبيت المال، وذلك يثبت مع الجهالة، ألا ترى: أن العامل يجوز أن يشترط له سهم من الصدقة، ولا يجوز في الإجارات مثل ذلك.

١٣٢٠٧ - فإن قيل: ليس يمتنع أن يكون لقرض نفسه، ثم استقرض من الزكاة، فقضاه.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٨٧