تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٩٤

بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل

١١٤٧٩ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا باع ثمرة قبل بدء صلاحها، وشرط تركها على النخل: بطل البيع.

١١٤٨٠ - وقال الشافعي: إذا شرط تركها جاز.

١١٤٨١ - لنا: (نهيه عليه [الصلاة و] السلام عن بيع وشرط).

١١٤٨٢ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع؛ فيبطل بشرط الترك، أصله: التي لم يبد صلاحها.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٠٠