تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٣٥

حكم بيعه عبده وعبد غيره

١٢٣٦٥ - قال أصحابنا: إذا باع عبده وعبد غيره، صح البيع في عبده.

١٢٣٦٦ - وقال الشافعي في أحد قوليه: بطل البيع فيهما.

١٢٣٦٧ - فإن زوجه أجنبية وذات رحم، أو رهنه عبده وعبد غيره أو وهب له عبده وعبد غيره، ففيه وجهان، أحدهما: يبطل في الجميع، والآخر: يصح على الانفراد، ويبطل في الآخر.

١٢٣٦٨ - لنا: أن رق المعقود عليه موجود جائز فيهما، والمعنى المانع من نفوذ العقد وجد من أحدهما، فصار كمن باع عبديه وشرط الخيار في أحدهما.

١٢٣٦٩ - ولأنه جمع بين شيئين يصح العقد على كل واحد منهما؛ فإذا بطل العقد من أحدهما جاز أن يصح في الآخر، كمن باع عبديه ومات أحدهما قبل القبض.

١٢٣٧٠ - ولأنه عقد على عبده وعبد غيره عقدًا لو أفرد في عبده جاز، فوجب أن ينفذ العقد في عبده، كالحاكم إذا باع عبده وعبد المفلس، وهذه مبنية على أصلنا: أن عبد الغير ينعقد عليه العقد ويقف على إجازة مالكه، فإذا رد فقد فسد العقد في أحد العبدين بمعنى طارئ، فلا يفسد في الآخر، كما لو مات أحدهما.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٥٥١