تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٦٦

حكم جعل البائع الخيار لنفسه

١٠٦٢٥ - قال أصحابنا: إذا شرط البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن المبيع.

١٠٦٢٦ - وللشافعي: أقوال، أحدها: أن الملك موقوف مراعى. والثاني: أنه ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: أنه ينتقل بنفس العقد. وهل يأخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت خيار البائع، فيه قولان، هذا على القول الذي يقول: إن الملك ينتقل بالعقد.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٢٤٥