تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٦٠

هل يجوز السلم حالًا ومؤجلًا

١٣٠٧٥ - قال أصحابنا: يجوز السلم مؤجلًا، ولا يجوز حالًا.

١٣٠٧٦ - وقال الشافعي: يجوز حالًا ومؤجلًا، كالأثمان، إن أطلق العقد: كان حالًا، وإن ذكر آجلًا: كان مؤجلًا.

١٣٠٧٧ - لنا: ما روى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وهو يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث، فقال رسول الله - ﷺ -: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم).

١٣٠٧٨ - قال الطحاوي: هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في أحد من رواته، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن ين مطعم، روى عنه عمرو بن دينار وغيره.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٦٦