تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨٧

بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

١١٢٦٥ - قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم، ودرهمًا بدرهمين ودينار، جاز البيع، وخولف بين البدلين، فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر درهمًا: قسمت على الاعتبار، فكانت العشرة بمثلها، والدراهم بالدينار.

١١٢٦٦ - وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد.

١١٢٦٧ - لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام (الفضة مثلًا بمثل)، ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها، فيبقي الدينار بالدرهم.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٦٠