تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٥٩

اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم

١٣٠٢١ - قال أصحابنا: لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.

١٣٠٢٢ - وقال الشافعي: السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا كان موجودًا عند المحل في الغالب.

١٣٠٢٣ - لنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن النبي - ﷺ - قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها).

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٥٨