تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٤٤

بيع الأعمى وشراؤه

١٢٦٦٥ - قال أصحابنا: بيع الأعمى وابتياعه جائز، وله الخيار حين يقف على صفة المبيع بالوصف أو بالخبر إن كان يعرف بذلك.

١٢٦٦٦ - وقال الشافعي: إن كان أكمه) لم يجز بيعه، وإن عمي بعد ما أبصر جاز عقده على ما كان رآه إذا كان مما لا يتغير، ولم يجز بيعه فيما لم يكن رآه.

١٢٦٦٧ - لنا: ما روي: (أن طلحة بن يزيد بن ركانة كلم عمر بن الخطاب [في البيوع، فقال]: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله - ﷺ - لحبان بن منقذ، كان ضرير البصر فجعل له رسول الله - ﷺ - عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ، وإن كان سخط ترك)، ذكره الدارقطني.

وهذا نص في بيع الأعمى، وكان في زمن رسول الله - ﷺ - عميان، وكذلك في زمن الأئمة، وقد عمي: العباس، وعبد الله ابن العباس، وجابر، وعبد الله بن عمر

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٠٣