تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٣٦

حكم بيع الحر والعبد معًا

١٢٣٧٨ - قال أبو حنيفة: إذا باع حرًا وعبدًا بطل البيع في العبد سواء أفرد كل واحد بثمن أو سمى ثمنًا واحدًا.

١٢٣٧٩ - وقال أبو يوسف، ومحمد: إن سمي الثمن جملة: بطل فيهما، وإن سمي لكل أحد ثمنًا: جاز في العبد.

١٢٣٨٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز العقد في العبد بحصته من الثمن، وفي قول آخر: بجميع الثمن.

١٢٣٨١ - لنا أنها/ صفقة اشتملت على الحر وغيره، فبطل العقد في جميعها، كمن باع عبدًا وكلبًا.

١٢٣٨٢ - ولأنه عقد يجوز أن يبطل بالشرط، فإذا جمع فيه بين حر ومملوك جاز أن يبطل في المملوك لأجل الحر؛ أصله: إذا تزوج أمة وحرة في عقد واحد.

١٢٣٨٣ - ولأنها صفقة تضمنت ما لا يدخل تحت البيع بحال وما يصح دخوله، فوجب أن يبطل البيع فيهما. أصله: إذا باع حرًا وعبدًا على أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر.

١٢٣٨٤ - ولأن الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، والفساد في نفس المعقود، فكان نوع فساد لا يصح معه العقد بحال.

١٢٣٨٥ - ولا يلزم: إذا جمع بين عبد ومدبر، أو أم ولد، أو مكاتب؛ لأن نوع هذا الفساد يرتفع من العقد بحكم حاكم.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٥٥٣