تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨٩

بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب

١١٣١٥ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فباع درهمًا بدرهمين جاز، وكذلك إذا دخل بغير أمان، وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. ١١٣١٦ - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

١١٣١٧ - لنا ما روي أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خاطر المشركين بمكة على أن الروم تغلب فارسًا، وذكر ذلك لرسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ - له: (زد في الخطر وأبعد في الأجل، والقمار حرام).

١١٣١٨ - فلولا أن مال الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يجز له - ﷺ - ذلك، يدل عليه: ما روي مكحول، أن النبي - ﷺ - قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ذكر ذلك محمد بن الحسن.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٧٠