تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٧٢

حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع

١٠٨٢٦ - قال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخ البيع بالخيار إلا بمشهد من الآخر. واتفق أصحابنا: أن الفسخ بخيار العيب لا يجوز بغير حضور البائع.

١٠٨٢٧ - وقال الشافعي: يجوز الفسخ بخيار الشرط والعيب، وإن لم يحضر العاقد الآخر.

لنا: أنه لفظ وضع لفسخ البيع، فلا ينفرد به أحدهما مع غيبة الآخر أو وغيبة من قام

مقامه/كالإقالة.

١٠٨٢٨ - وقد أورد بعضهم، فقال: إذا قال: أقلني، وابتدأ البائع بلفظ الإقالة على الفور وغاب الآخر، صحت الإقالة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الإقالة تحقيق على الإيجاب والقبول، والافتراق يؤثر فيها، كالبائع.

على أنا نقتصر على قولة: أقلنا إذا افترقا ولم يقبل على الفور.

١٠٨٢٩ - فإن قيل: بطلت الإقالة بالتأخير، فلم نسلم؛ لأن جواب الإيجاب

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٢٧٤