تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٤٥

بيع النحل بغير الكوارات

١٢٦٩٠ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.

١٢٦٩١ - وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.

لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه، فلا يجوز بيعه، كالذباب.

ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.

ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.

١٢٦٩٢ - احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.

١٢٦٩٣ - قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.

١٢٦٩٤ - ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.

١٢٦٩٥ - فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٠٧