تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٩٧

ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة

١١٥٢٨ - قال أصحابنا: إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها فأصابتها جائحة، كانت من ضمان المشتري.

١١٥٢٩ - وقال الشافعي في قوله القديم: هي من ضمان البائع، وسوى بين قليلها وكثيرها، وبين أن يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي.

١١٥٣٠ - وقال مالك رحمه الله: إن هلك أقل من الثلت؛ فمن ضمان [المشتري]، وإن هلك الثلث فصاعدا بآفة من السماء فمن ضمان البائع.

١١٥٣١ - لنا: ما روى أبو سعيد الخدري (أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها على عهد رسول الله - ﷺ - فكثر دينه، فقال عليه [الصلاة و] السلام للغرماء: خذوا ما

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤١٠