مسألة ٥٧٨
حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة
١١٠٦٧ - قال أصحابنا: الجنس بالجنس يحرم النساء.
١١٠٦٨ - وقال الشافعي: لا يحرم.
١١٠٦٩ - لنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - ﷺ - قال: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقام رجل، فقال: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس بذلك يدًا بيد، ولا خير فيه نساء).
١١٠٧٠ - وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنهما: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان
التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢١