تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٧٨

حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة

١١٠٦٧ - قال أصحابنا: الجنس بالجنس يحرم النساء.

١١٠٦٨ - وقال الشافعي: لا يحرم.

١١٠٦٩ - لنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - ﷺ - قال: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقام رجل، فقال: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس بذلك يدًا بيد، ولا خير فيه نساء).

١١٠٧٠ - وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنهما: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٢١