تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨٤

بيع الرطب بالتمر

١١١٤٩ - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.

١١١٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١١١٥١ - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).

١١١٥٢ - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.

١١١٥٣ - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٤٠