تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣١٩٦ - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبده والربا ليس بينهما؛ ولأن المال عوض عن العتق، والربا لا يثبت في ذلك.

١٣١٩٧ - قالوا: كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه، كالحبوب.

١٣١٩٨ - قلنا: الحبوب يعلم قدرها بغيرها، فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها، والحيوان مختلف لا يعرف قدره بغيره.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٨٥