تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٦٥

السلم في الجوز والبيض

١٣٢٦٧ - قال أصحابنا، إلا زفر: يجوز السلم في الجوز والبيض عددًا وكيلًا ووزنًا.

١٣٢٦٨ - وقال الشافعي: يجوز السلم في الجوز واللوز كيلًا، ولا يجوز عددًا، ويجوز السلم في البيض [وزنًا]، ولا يجوز كيلًا ولا عددًا.

١٣٢٦٩ - لنا: أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه، أصله: الكيل والوزن.

١٣٢٧٠ - ولأن الكيل يجوز السلم في الجوز، فجاز في البيض أصله: الوزن.

١٣٢٧١ - ولأن ما جاز القرض منه بصفة، جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما يصح السلم فيه. أصله: الكيل في الحنطة.

١٣٢٧٢ - احتجوا: بأنه يختلف في العدد اختلافًا متباينًا؛ لأن الجوزة تكون مثل

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٩٧