تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨٠

حكم بيع الحنطة بالدقيق

١١١١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.

١١١١٦ - ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.

١١١١٧ - وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.

١١١١٨ - فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله، ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٣١