مسألة ٥٩٣
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
١١٤٥٠ - قال أصحابنا: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي مما ينتفع بها إذا قطعت، جاز بيعها مطلقا.
١١٤٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع.
١١٤٥٢ - لنا: ما روي مالك، عن نافع، عن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها).
التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٣