تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٩٣

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

١١٤٥٠ - قال أصحابنا: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي مما ينتفع بها إذا قطعت، جاز بيعها مطلقا.

١١٤٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع.

١١٤٥٢ - لنا: ما روي مالك، عن نافع، عن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها).

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٩٣