تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٥٨

التفريق بين الأخوين، وذوي الأرحام الصغار

١٣٠٠٧ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين الأخوين، ولا بين ذوي رحم محرم إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيرًا.

١٣٠٠٨ - وقال الشافعي: يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة.

١٣٠٠٩ - دليلنا: ما روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - قال: (نهى رسول الله - ﷺ - أن يفرق بين الأخ وأخته، والوالدة وولدها).

١٣٠١٠ - وفي حديثه قال: (لعن رسول الله - ﷺ - من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ والأخت)، ذكرهما الدارقطني، وذكره الطحاوي بإسناده.

١٣٠١١ - ويدل عليه: ما روى الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: (أمرني رسول الله - ﷺ - أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تفرق بينهما).

وروى عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه: (أن عمر بن الخطاب

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٥٥