تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦١١

حكم من اشترى عبدًا فقتله، أو طعامًا فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما

١١٩١٨ - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدًا فقتله، أو طعامًا فأكله، ثم اطلع على عيب، لم يرجع بأرشه.

١١٩١٩ - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع في الأكل، ولا يرجع في القتل.

١١٩٢٠ - وقال الشافعي: يرجع فيهما.

١١٩٢١ - لنا: أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبار، ولا يضمن المريض إذا أعتق في مرض موته.

١١٩٢٢ - ولو وكل رجل رجلًا بأن يعتق امة حاملًا فأعتقها عتق حملها.

١١٩٢٣ - ولا يلزم الوكيل قيمة إذا قطع الثوب، لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه.

١١٩٢٤ - ولا يلزم إذا صبغه؛ لأن نقل الملك ممكن، وإنما المانع اتصاله بالزيادة.

١١٩٢٥ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع بالأرش.

١١٩٢٦ - قلنا: يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله، فإن المشتري يرجع

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٧٤