تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٠٥

اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح على الأرش وإمكان الرد

١١٨٣٩ - قال أصحابنا: إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع إمكان الرد؛ جاز.

١١٨٤٠ - وقال الشافعي: لا يجوز، ويجب على المشتري رد ما أخذ، وهل يبطل خياره؟ فيه وجهان.

١١٨٤١ - لنا: أنه حق فيه معنى المال؛ بدلالة: أنه إذا تعذر من طريق الحكم وجب المال، فصار كالقصاص.

١١٨٤٢ - ولا يقال: المعنى في القصاص كل من أخذ المال من غير تراض؛ لأنا لا نسلم ذلك؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن، فصار كما لو حط من غير عيب.

١١٨٤٣ - احتجوا: بأنه خيار فسخ، فصار كخيار الشرط.

١١٨٤٤ - الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال، بدلالة: انه لو سقط حكمًا لم يجب المال؛ فلذلك لم يجز الصلح عنه على ذلك، وخيار العيب بخلافه.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٦١