تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦١٦

ملك العبد للأموال

١١٩٨٩ - قال أصحابنا: العبد لا يملك الأموال وإن ملكه مولاه.

١١٩٩٠ - وقال الشافعي في القديم: يملك إذا ملكه السيد، ولا يملك من غير تمليكه.

١١٩٩١ - وزاد مالك رحمه الله على ذلك، فقال: يملك وإن لم يملكه.

١١٩٩٢ - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا، وعندهم يملك. وإن كان في يده مال فزكاته على مولاه عندنا، وعندهم لا زكاة فيه.

١١٩٩٣ - لنا: قوله تعالى ﴿ضرب لكم مثلًا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء﴾.

١١٩٩٤ - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلًا، وهو أن عبيدنا لا يشركوننا في الملك، فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٨٥