تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٨١

بيع الدقيق بالدقيق

١١١٢٠ - قال أصحابنا: يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة.

١١١٢١ - وقال الشافعي في القديم، والجديد: لا يجوز.

ونقل البويطي والمزني قولًا آخر عنه: أنه يجوز.

١١١٢٢ - لنا ما روى أن النبي - ﷺ - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٣٣