تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٠٩

حكم البخر في الغلام والجارية

١١٩٠٣ - قال أصحابنا: البخر في الجارية عيب، وفي الغلام ليس بعيب، إلا ان يكون أمردًا.

١١٩٠٤ - وقال الشافعي: هو عيب فيهما.

١١٩٠٥ - لنا: أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل، والبخر لا يؤثر في ذلك، ولا يعد عيبًا، كالدفر.

١١٩٠٦ - ولا يلزم إذا كان من داء؛ لأن العيب هو المرض الموجب له.

١١٩٠٧ - ولا يلزم الجارية؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع، والبخر يمنع ذلك.

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٧٠