تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٣٨٦ - ولا يلزم: إذا سلم ثوبًا في هروي ومروي؛ لأن الربا نوع لا يصح معه البيع بحال، والنساء في الجنس عندنا من نوع الربا.

ولا يلزم: إذا أسلم إليه ألف درهم في كر، خمسمائة نقدًا وخمسمائة دينًا له في ذمته؛ لأن الفساد لم يحصل في العقد وإنما طرأ عليه، بدلالة: أنه لو نقده الخمسمائة الأخرى في المجلس جاز، وإنما بطل العقد بالافتراق، وهذا معنى طارئ بعد الانعقاد.

١٢٣٨٧ - ولا يلزم: من جمع بين عبده وعبد غيره؛ لأن العقد صحيح في عبد الغير ويتم العقد فيه بالإجازة، وإنما يبطل لعدم الإجازة، وذلك معنى طارئ على العقد.

١٢٣٨٨ - ولا يلزم: إذا اشترى [عبدًا] فباعه قبل أن يقبضه مع عبد آخر؛ لأن البيع فاسد عند زفر.

١٢٣٨٩ - وقال أبو يوسف: يصح في المقبوض، وليس عن أبي حنيفة خلاف ما قال زفر.

١٢٣٩٠ - ولا يلزم: إذا اشترى عبدًا بألف نسيئة، ثم باعه مع عبد آخر بألف؛ لأن هذا النوع يرتفع من العقد بحكم حاكم لاختلاف الناس.

١٢٣٩١ - ولا يلزم: إذا اشترى عدلًا على أن فيه خمسين ثوبًا، كل ثوب بعشرة، فوجده تسعة وأربعين جيدة؛ لأن من أصحابنا من قال: عند أبي حنيفة يفسد البيع في الجميع مثل مسألتنا، واستدل بما قال في (الجامع الكبير): إن من اشترى ثوبين هرويين بعشرة فأصاب أحدهما قوهيًا؛ فسد العقد فيهما، ولو كان سمى لكل واحد

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٥٥٤