تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطهارتان كالصلاة والطواف ومس المصحف .

التاسع : زوال العذر الذي حكمنا ببقاء الطهارة لأجله مع وجود

الحدث ، كانقطاع دم الاستحاضة وسلس البول وما في معناه .

العاشر : بطلان المسح على الحائل بزوال الحائل عن محله ، أو انقضاء مدة المسح .

ولا ينتقض الوضوء بأكل ولا شرب من غير الجزور ، بل إن كان المأكول نجسًا [ كالميتة ](1) وجب غسل اليد والفم منه ، وإن كان طاهرًا له دسومة كاللبن ، أو رائحة كريهة كالثوم ؛ استحب غسل اليدين والفم منه لتزول الدسومة والرائحة . وإن لم يكن له دسومة ولا رائحة فالآكل بالخيار .

وقوله عليه السلام : "الوضوء مما مسته النار"(2) فهو منسوخ(3) .

ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة ، ولا بقص الشارب ، ولا بحلق الشعر من أعضاء الطهارة ، ولا بتقليم الأظفار ، ولا بشيء من الكلام غير الردة .

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ؛ فهو على ما تيقن منهما .

فإن تيقنهما وشك في أسبقهما ؛ نظرنا إلى حاله قبلهما فحكمنا بزوالها .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) هذا الحديث رواه زيد بن ثابت قال : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "الوضوء مما مست النار" . صحيح مسلم في الطهارة ، باب الضوء مما مست النار 1/ 187 .

(3) ناسخه حديث جابر رضي الله عنه قال : كان آخر الأمرين من رسول الهل صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . سنن النسائي في الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 40 . وسنن أبي داود في الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/ 49 . ومسند أحمد 3/ 304 .

المستوعب · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٢