ولا يطهر ما دون القلتين إلا بمخالطته لقلتين أو أكثر ماء طهورًا ، ويزول تغييره بهما أيضًا إن كان متغيرًا .
وعلى اختيار الخرقي : إن كانت نجاسته ببول الآدميين لم يطهر حتى يخالطه من الماء الطهور ما يبلغ به حدًا لا يمكن نزحه .
ولا فرق في ذلك بين أن يطرأ الطهور عليه بالنبع من قراره ، أو من غيره مثل : أن يجري فيه من ماء المطر أو يصب فيه من غيره صبًا متصلاً .
وعنه : أنه استحب أن ينزح وإن زال تغييره بقلتين ماء طهورًا . والأول أظهر .
وإذا نزح الماء النجس من البئر ، فهل يجب غسل جوانبها وأرضها ؟ على روايتين .
وقال أبو بكر في التنبيه : إذا ماعت النجاسة في الماء ، فهو نجس لا يطهر ولا يطهر ، وهو محمول على أنه لا يطهر نفسه إذا كان دون القلتين .
المستوعب · الصفحة ٥٤