وأما الوحشي فقسمان أيضًا :
أحدهما . مباح ، وهو النعام والبقر والحمير والظباء والبط والإوز والكراكي والكروان والحبارى والغداف(1) والزاغ(2) وهو غراب الزرع ، والعصافير والقنابر والخرق ، وسائر الحمام ، وهو كل ما عب الماء وهدر مثل : الطيور الرواعب والهوادي وغيرها من أنواع الحمام ؛ كالشفانين والوراشين والقماري والدباسي والفواخت والقطا والقبج والطيهوج والدراج ، وقال الكتائي : كل مطوق حمام .
والجراد مباح ، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا آكله ولا أحرمه ولا أنهى عنه(3) .
وكل ما له ناب ضعيف لا يعدو به على الناس ؛ كالضبع والضب فمباح غير مكروه .
والقسم الثاني من الوحشي محرم ، وهو الخنزير ، وكل ذي ناب قوي من السباع ، وهي التي تضرب بنابها الشيء وتفرس ؛ كالفيل والأسد والنمر والذئب والفهد وابن آوى(4) وابن عرس(5) ونحو ذلك .
وكل ذي مخلب قوي من الطير ، وهي التي تعلق بمخاليبها وتصيد بها ؛ كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والعفصي واليوكة ونحو ذلك .
(1) الغداف : غراب أسحم ضخم كبير الجناحين ( المعجم الوسيط 2/ 645 ) .
(2) الزاغ : غراب صغير ، أسود المنقار والساين ، برأسه غبرة وميل إلى البياض ، ويسمى غراب الزرع وغراب الزيتون ؛ لأنه يأكله ( المعجم الوسيط 1/ 407 ) .
(3) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 357 ح 3813 ، وابن ماجة في سننه 2/ 1073 ح 3219 .
(4) ابن آوى : حيوان من الفصيلة الكلبية ، أصغر حجمًا من الذئب ( المعجم الوسيط 1/ 34 ) . )
(5) ابن عرس : دويبة كالفأرة تفتك بالدجاج ( المعجم الوسيط 2/ 592 ) .