تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي الصقر محمد بن أبي حرب ، واختاره أبو حفص العكبري .

والخراج كالدين يحبس به إن كان موسرًا ، وينظر به إن كان معسرًا ، وإذا عجز رب الأرض عن عمارة أرض الخراج أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ودفعها إلى من يعمرها .

ومن ظلم في خراجه لم يحسبه من العشر ، في إحدى الروايتين ، والأخرى يحتسب به من العشر . اختارها أبو بكر .

ومصرف الخراج مصرف الفيء .

وإذا رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له جاز .

ويجوز للإمام أن يقطع الأراضي والمعادن والدور نص عليه .

ويجوز للرجل أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في الخراج ، ولا يجوز أن يفعل ذلك ليدع له شيئًا من خراجه .

ويجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه نص عليه في رواية المروزي فقال : جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة .

باب قسمة الفيء :

الفيء : كل مال أخذ من المشركين بحق الكفر ، بغير قتال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالجزية والخراج والأعشار المأخوذة من تجارهم إذا دخلوا إلينا والأموال التي صولحوا عليها ، والأموال التي تركوها وهربوا فزعًا من المسلمين ، أو ماتوا عنها ولا وارث لهم ، ومال المرتد إذا قتل على ردته في إحدى الروايات ، وما أشبه ذلك .

وإذا ند(1) بعير من دار الحرب ، أو شرد فرس ، أو أبق عبد وحصل في

(1) ند : ند البعير نفر وذهب على وجهه شاردًا . مختار الصحاح ص 272 .

المستوعب · الصفحة ١٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٩٥