تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكله وكان ملكًا لورثته .

فصل :

وأما الآلة فعلى ضربين : جوارح وغير جوارح ، فالجوارح على ضربين : حيوان ومحدد(1) .

فأما الحيوان فكل ما يمكن تعليمه يباح كل ما يصيده بعد تعلمه ، وإن قتله بجرحه له قبل تذكيته ، إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا يخالط لونه آخر فإنه لا يباح ما قتله من صيده بحال لأنه شيطان ، نص عليه .

والجوارح من الحيوان نوعان :

أحدهما : يصطاد بنابه كالكلب والفهد والنمر وما أشبه ذلك ، فتعلمه يحصل بثلاثة أشياء : أن يسترسل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر ، وإذا أمسك لم يأكل .

ولا يكون معلمًا حتى يتكرر ذلك منه ، حتى يقال في العادة قد تعلم في أحد الوجهين ، اختاره القاضي .

وفي الآخر : يحكم بتعلمه بترك الأكل مرة واحدة ولا يعتبر تكراره ، اختاره أبو الخطاب .

فإن شرب دم صيده لم يحرم .

فإن أكل من صيده بعد تعلمه فهل يحرم ما أكل منه ؟ على روايتين .

فأما ما اصطاده قبل ذلك الصيد وبعده ولم يأكل منه فلا يحرم رواية واحدة .

(1) حد السيف يحد صار حادًا ، وسيوف حداد وألسنة حداد . مختار الصحاح ص 53 .

المستوعب · الصفحة ١٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٢٥