تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقال كم قيمتها ذات ولد ؟ قالوا : مائة ، وقيمة ولدها وله أم خمسون ، فيقابل الأم ثلثا ثمنها فياعلق بذلك أرش الجناية .

ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ، فإن سبي أحدهما واسترق فقال القاضي : ينفسخ النكاح ، وقال أبو الخطاب : لا ينفسخ .

وإذا قسم السبي بين الغانمين لم يجز أن توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة .

وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ثم قدرنا عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا .

وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم . وهل يرد بعد القسمة ؟ قال القاضي في المجرد : تخرج على الروايتين في أموال المسلمين ، ويفادى بهم بعد أن يفادي بالمسلمين .

وإذا هادن الإمام أهل بلد فسباهم قوم آخرون ، لم يكن لأحد من المسلمين شراؤهم واسترقاقهم ، ويجوز شراء أولاد أهل الحرب منهم .

ويجوز سبيهم ، ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم ولا يجوز سبيهم ، بخلاف المشري(1) .

ولا بأس أن يتصدق على الأسير الكافر نص عليه ، ويجوز سبيهم ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم .

باب حكم الأسرى من المسلمين :

وإذا أكره الأسير المسلم على الكفر أو القتل أو الزنى أو شرب الخمر جاز له أن يتقيهم بنطقه بكلمة الكفر مع طمأنينة قلبه بالإعلان ، ولا يقتل

(1) المشري : أي المشتري الذي هو محل العقد .

المستوعب · الصفحة ١٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٦٣