تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام وإنما أظهرت الشهادتين لم يقبل منه الجبر على الإسلام ، فإن لم يسلم فهو مرتد نص عليه في مواضع ، ونقل عنه محمد بن الحكم أنه يقبل منه .

فإن ارتد إلى دين يرون أن محمدًا عليه السلام بعث إلى العرب خاصة لم يصر مسلمًا بإقراره بالشهادتين حتى يقول : أرسله إلى العالمين ، أو يقول : وأنا بريء من كل من يخالف دين الإسلام .

ومن قال : أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه بهذا القول وإن لم يتلفظ بالشهادتين ، فإن عاد بعد ذلك وقال : لم أرد الإسلام لم يقبل منه ، وأجبر عليه .

ومن قامت عليه البينة أنه صلى صلاتنا في دار الحرب أو في دار الإسلام حكم بإسلامه ، أصليًا كان أو مرتدًا .

ومن أكره على الإسلام فأسلم مكرهًا صح إسلامه إن كان من غير أهل الذمة ، لأنه إكراه لحق ، بخلاف الإكراه لى الردة .

فأما الذمي فلا يكره على الإسلام ، فإن أكره فأسلم مكرهًا لم يحكم بإسلامه لأنه إكراه بغير حق .

وإذا أسلم أحد الأبوين الأقربين أو مات حكم بإسلام أولاده الأصاغر ويرثونه ، ولا يحكم بإسلام الطفل بإسلام جده .

ومن شهد عليه بالردة فأنكر لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين .

ومن تكررت منه الردة قبل إسلامه كلما رجع في إحدى الروايتين .

والأخرى : إذا ارتد ثم أسلم قبل منه ، فإن ارتد ثانية ثم أسلم قبل منه ، فإن ارتد الثالثة لم يقبل إسلامه .

وهل يقبل توبة الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام أم لا ؟

المستوعب · الصفحة ١٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٢١