تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها إذا أيسر لأنه من أهل القتال .

قال المصنف : وكذلك تخرج عندي في العبد .

ولا تجب الجزية إلا مرة واحدة في كل سنة بعد انقضائها بشهور الأهلة .

ولا يجوز مطالبته عقيب عقد الذمة ، فإن بلغ صبي أو أفاق مجنون في أثناء الحول أخذت منهم في آخر الحول بقدر ذلك ، ولم تترك حتى يتم حوله .

ومن كان يجن يومًا ويفيق يومًا فإنه تلفق(1) أيام إفاقته ، فإذا بلغت حولاً أخذت منه الجزية .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تؤخذ منه آخر كل حول من جزيته بقدر أيام إفاقته كالمسألة قبلها .

وإذا أسلم الذمي بعد حؤول الحول سقطت عنه الجزية .

وإن مات بعد حؤول الحول لم تسقط جزيته ، ويؤخذ من تركته على ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وابن حامد والقاضي في المجرد والأحكام السلطانية ، والذي نصره القاضي في الخلاف أنها تسقط .

وكذلك من مات منهم في أثناء الحول تؤخذ من تركته بقدر ما مضى ومن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت منه ولم تتداخل .

(1) التلفيق لغة : ضم الأشياء والملائمة بينها لتكون شيئًا واحدًا ، والمراد هنا : ضم المدد التي يفيق فيها المجنون من جنونه بعضها مم بعض حتى يكمل منها حولاً ثم تؤخذ منه الجزية ؛ لأن أخذها منه قبل ذلك أخذ لها قبل كمال الحول . انظر : لسان العرب 10/ 335 .

المستوعب · الصفحة ١٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٠٣