تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهل الزكاة ، وقال القاضي : مصرفه مصرف الفيء .

وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ وبهراء ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم .

وهل تؤكل ذبائح بني تغلب ومن تهود أو تنصر ممن ذكرنا ، وتنكح نساؤهم أم لا ؟ على روايتين .

وكذلك حكم كل من جهلت حال دخوله في دين أهل الكتاب قبل التبديل أو بعده .

ومن بلغ من أولاد أهل الذمة فهو من أهلها بالعقد الأول ، ولا يحتاج إلى استئناف عقد له ، ويعتبر جزيته بحاله لا بجزية أبيه .

ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه ، وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يصح من كل مسلم .

ومن شرط صحة عقدها بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة .

ولا تقبل الجزية من أهل الذمة إلا ما داموا مقيمين على ما عوهدوا عليه .

ويجب أن يقسمها الإمام على الطبقات ، فيجعل على الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا ، أو دينارًا ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا أو دينارين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين درهمًا أو أربعة دنانير .

وحد الغني المعتبر في حقهم ما عده الناس غنى في العادة ، وقيل : من ملك مائة ألف درهم فهو غني ، ومن ملك دون مائة ألف فهو متوسط ، ومن ملك عشرة آلاف فما دونها فهو فقير .

وقيل : من ملك نصابًا من الذهب أو الفضة فهو غني .

والأول أصح .

المستوعب · الصفحة ١٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٠١