تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو عبيد بإسناده عن الشعبي : "أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فضرب الخراج على جريب الشعير درهمين ، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم ، وعلى جريب القصب وهو الرطبة ستة دراهم ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب الزيتون اثنا عشر درهمًا(1) . كذا ذكره القاضي في الأحكام السلطانية .

وذكره ابن عقيل في التذكرة ، وذكر فيه زيادة على جريب الشجر الخلط ستة دراهم .

وروى أبو عبيد بإسناده عن عمرو بن ميمون أنه قال : "شهدت عمر رضي الله عنه وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه فسمعناه يقول : والله إن وضعت على كل جريب قفيزًا ودرهمًا لا يشق ذلك عليهم ؟ قال نعم ، قال : فافعل"(2) .

وروي : أنه جعل على كل جريب عامر أو غامر درهم فضة وقفيزًا من الخارج منها ، حنطة كان أو شعيرًا ، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم .

قال أحمد رحمه الله : أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز ، وهذا يدل على أنه أخذ به .

وقال في رواية محمد بن الحكم : وزن القفيز ثمانية أرطال وهو القفيز الحجاجي ، وهو صاع عمر ، وصاعه كان مدنيًا .

وقال القاضي : المراد به ثمانية أرطال بالمكي ، فيكون ستة عشر رطلاً بالعراقي .

وقال أبو بكر عبد العزيز : ليس القفيز بالمعجم ولا بالهاشمي ، قال :

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 9/ 136 ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ) 6/ 436 ) .

(2) الأحكام السلطانية للماوردي ( ص 152 ) .

المستوعب · الصفحة ١٢٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٩٢