تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشهور من المذهب .

ويكره بيع أرض العشر من أهل الذمة ، فإن اشتروها صح مع الكراهة ، ولا عشر عليهم فيها ، نص عليه ، وعنه : أن عليهم عشرين .

ولا يكره بيعها من بني تغلب نص عليه .

فأما حد أرض العنوة من أرض الصلح ففد قال أحمد رحمه الله : من يقوم على هذا ، وقد نقل عنه كلام منثور في بقاع منها خراسان ، فقال : ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة ، وقال : اليمن كلها صلح وحضرموت صلح ، وقال : الشام كله عنوة إلا حمص ، وموضع آخر ذكره ، ونهاوند عنوة ، وتوقف في كرمان والري وقال : طبرستان خراج .

وقال أبو عبيد : من بلاد الصلح هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح ، فهذه القرى أدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية .

ومن الصلح بيت المقدس افتتحه عمر صلحًا ، وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد صلحًا ، وعلى هذا مدن الشام كلها كانت دون أرض بها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد ، وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها صلح صالحهم عليها رياض بن غنم ، وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص ، وكذلك خراسان يقال لأنها أو أكثرها صلح على يدي عبد الله بن عامر ابن كزبر ، فهؤلاء على شرطهم .

ومما فتح عنوة فبلاد الشام كلها فتحت عنوة ما خلا مدنها على يدي أبى عبيدة وخالد ، وكذلك الجبل أخذوه عنوة في وقعة جلولاء ونهاوند على يدي سعد والنعمان بن مقرن ، وكذلك الأهواز وفارس على يدي أبي موسى وعثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان وغيرهم ، وكذلك

المستوعب · الصفحة ١٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٨٦