تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسائر أموالهم كما ينتقض في رؤوسهم ؟ على وجهين ، وذكر الخرقي : أنه ينتقض في الأموال .

فعلى هذا إذا ملكها المسلمون تكون دار حرب .

وذكر أبو بكر : أنه لا ينتقض ، فعلى هذا إذا ملكها المسلمون تكون دار عهد .

ومهما لم يملكها المسلمون فهي دار حرب وجهًا واحدًا .

وما استأنف السلمون إحياءه في غير أرض السواد فهي أرض عشر لا خراج عليها ، وكذلك حكم الأرض إذا أسلم ربها بغير قتال قبل أن تملك عليه ، نص عليه ، فقال : أرض العشر الرجل يسلم بنفسه وفي يده أرض فهي أرض عشر مثل مكة والمدينة .

وبالجملة فبلاد الإسلام خمسة أقسام :

الأول : استأنف المسلمون إحياءه .

الثاني : ما أقر أهله عليه بإسلامهم مثل مكة والمدينة .

الثالث : ما ملكه المسلمون عنوة ولم يصر وقفًا بل قسمه الإمام بين الغانمين ، فكل ذلك أرض عشر لا خراج عليها .

الرابع : ما فتح عنوة وصار وقفًا بإيقاف الإمام أو بنفس الاستيلاء على الرواية الأخرى ، فهذا عليه الخراج .

الخامس : ما صولح أهله عليه ، وهذا القسم عنى ضربين :

أحدهما : ما صولحوا على زوال ملكهم عنه ، وأن ملكه لنا ؛ فهذا يكون وقفًا وحكمه على ما بينا .

والثاني : ما صولحوا عليه على أن الملك لهم ، ولنا الخراج عليه ، فهذا الخراج في حكم الجزية ، ومتى أسلموا أو انتقل الملك إلى مسلم سقط على

المستوعب · الصفحة ١٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٨٥