تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القتل .

ومن دخل أرض العدو بأمان منهم فهم في أمان منه .

ولا يجوز أن يعاملهم بالربا .

ومن دخل إلينا منهم بأمان لنفسه وماله ، فإن قتله مسلم لزمته ديته تبعث إلى أهله .

ومتى عاد إلى دار الحرب في تجارة أو لحاجة وهو على عزم العود إلينا فهو على أمانه .

وإن عاد إلى دار الحرب للاستيطان انتقض الأمان قي نفسه خاصة ، وبقي فيما له بدار الحرب من الأموال ، فإن طلبها بعث بها إليه ، وإن أسر وقتل أو مات بعث بها إلى وارثه ، فإن لم يكن له وارث صار ماله فيئًا ، فإن لم يقتل ولم يمت بل من عليه أو فادى به فهو كما لو لم يقع في الأسر ، وإن استرق زال ملكه عن ماله لأن الرق ينافي الملك ، فإن أعتق رد إليه ماله ، وإن مات أو قتل نقل ماله إلى بيت المال ، كذا ذكره في المجرد ، وظاهر كلام الخرقي : أنه ينتقض أمانه في نفسه وماله ، ويصير فيئًا .

وإذا أومن العدو في دار الإسلام إلى مدة صح أمانه ، فإذا بلغها ولم يخرج واختار المقام بدار الإسلام أدى الجزية ، فإن لم يفعل فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه .

وإذا عقد الأمان لنفسه صار هو وأولاده وأمواله وزوجاته في أمان .

ذكره في المجرد .

فإن بلغ له غلام في دار الإسلام فهو بعد بلوغه في أمان أيضًا ، فإن كان من أبوين يقر كل واحد منهما بالجزية لم يحتج إلى عقد ذمة بل هو من أهلها بالعقد الأول ، فيطالب بها ، فإن امتنع نقض العهد .

المستوعب · الصفحة ١٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٦٨